علي أصغر مرواريد
466
الينابيع الفقهية
والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحض ، وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل ، وإن قتل مملوكا فلا قود وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق ، ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية وللمولى الخيار بين فك ما فيه الرقية بالأرش أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية ، وفي رواية علي بن جعفر ع : إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر . مسائل : الأولى : لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله ، ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية : هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى : يشتركان فيه ما لم يحكم به لولي الأول . الثانية : لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني ، قال الشيخ في النهاية : ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد . وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير ولمن يبقى بعد ذلك الدية ، ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي عبد الله ع . الثالثة : إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد أشبهه أنه لا ينعتق لأن للولي التخيير للاسترقاق ، ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي عبد الله ع : يصح ويضمن المولى الدية ، وفي عمرو ضعف والأشبه اشتراط الصحة بتقدم الضمان . الشرط الثاني : الدين : فلا يقتل المسلم بكافر ذميا كان أو غيره ولكن يعزر ويغرم دية الذمي ، ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم . ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد . ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ولهم الخيرة بين قتله